الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

123

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وفيه : مضافاً إلى المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع الخياطة وجوداً أصلاً ، كما لا يخفى - المنع إلاّ عن صدق أحدهما : إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع . نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصّليّات . وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلاّ فيما صدر من المكلّف فعلاً غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدّم ( 1 ) .